الصفحات

الأحد، 31 أغسطس 2014

يا غاويين بلبلة ولخبطة المدرسين --كفاااااااااااااااااية --حرااااااااااااااااام

   إيحاء بأنه القرار الجديد--- ثم تكتشف إنه قرار مرسى



   سيتم اقرار التعديلات الجديدة عليه قريبا                     
"السبورة "تنشر نص القرار الجمهوري بتعديل قانون التعليم
    30/08/2014 02:04:54 ص






"السبورة" تنشر نص القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ، وذلك للمقارنه بين موادة والمواد المستحدثة والمواد التي تم تعديلها خلال ورش العمل الاخيرة والتي انتهت منذ شهور ويتم مراجعتها حاليا في وزارة التربية والتعليم لرفعها الي مجلس الوزارء والجهات المختصة لاقرارها في مجلس النواب القادم "نص القرار الجمهوري "قــرار رئـيــس جـمـهــوريـة مــصـــر الـعـــربـيـــــة بالقانون رقم 93 لسنة 2012بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981بــشــأن الـتـعــلــيـــمرئيس الجمهوريةبعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 20 من مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من اغسطس 2012 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلي القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراءقرر القانون الآتي نصه ( المادة الأوليتستبدل نصوص البندين ( 2) والمادة (3) من المادة (72) والمادة (73) و المادة (74) والمادة (87 ) والمادة ( 79) والمادة ( 81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية :مادة 72 البندين (2) و (3 :2- أن يكون من خريجي كليات التربية او حاصلا علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة .وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبةمادة (73 (يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص .ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة إلي أي اجراءويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعدة وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويسري حكم الفقرة الأولي علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتباتويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمينمادة (74 ( يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .مادة (87 (يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول ، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليممادة (79 (ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي " وظيفة معلم أول أ بأقدمية سنتين علي الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقةمادة( 81 ( يشترط للترقية إلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون الآتي :1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بهم2- قضاء خمس سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه3- الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها4- الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية .وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقيةويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدهامادة( 83 ) فقرة ثانية ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو الآتي :- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً-المعلم الخبير أربعون يوميا- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومياًواستثناء من ذلك يكون الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العملوفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً علي الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنهامادة( 87 ( لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ حسب الأحوال .مادة( 88( تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012مادة( 89( يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقه العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعدم استيفائهم متطلبات الشغل بالاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليهاالمادة الثانية- يستدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدولاً جديداً مرافقاًالمادة الثالثة --ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .محمد مرسي صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ الموافق 6 نوفمبر 2012 م